كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(وَقَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ كَلَامُ الصِّحَاحِ و(قَوْلُهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ) أَيْ مِنْ أَنَّهَا مِنْ أَوَّلِ الْمُنْحَدِرِ إلَخْ (وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى عِلْمِ التَّشْرِيحِ (وَقَوْلُهُ يَقَعُ لَهُ) أَيْ لِلْقَامُوسِ.
(وَيَجِبُ أَنْ يَطْمَئِنَّ) فِيهِ لِلْأَمْرِ بِذَلِكَ فِي خَبَرِ الْمُسِيءِ صَلَاتَهُ (وَ) أَنْ (يَنَالَ مَسْجِدَهُ) بِفَتْحِ جِيمِهِ وَكَسْرِهَا أَيْ مَحَلَّ سُجُودِهِ (ثِقَلُ) فَاعِلٌ (رَأْسِهِ) بِأَنْ يَتَحَامَلَ عَلَيْهِ بِحَيْثُ لَوْ كَانَ تَحْتَهُ نَحْوَ قُطْنٍ لَانْكَبَسَ وَظَهَرَ أَثَرُهُ عَلَى يَدِهِ لَوْ كَانَتْ تَحْتَهُ لِخَبَرِ: «إذَا سَجَدْت» السَّابِقِ وَتَخْصِيصُ هَذَا بِالْجَبْهَةِ ظَاهِرٌ فِيمَا مَرَّ أَنَّهُ لَا يَجِبُ تَمْكِينُ غَيْرِهَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ لِلْأَمْرِ) إلَى قَوْلِهِ قَهْرًا فِي الْمُغْنِي، وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَظَهَرَ إلَى الْخَبَرِ.
(قَوْلُهُ أَيْ مَحَلَّ سُجُودِهِ) وَلَوْ سَجَدَ عَلَى شَيْءٍ خَشِنٍ يُؤْذِي جَبْهَتَهُ مَثَلًا فَإِنْ زَحْزَحَهَا مِنْ غَيْرِ رَفْعٍ لَمْ يَضُرَّ وَإِنْ رَفَعَهَا ثُمَّ أَعَادَهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ اطْمَأَنَّ لَمْ يَضُرَّ وَإِلَّا ضَرَّ لِزِيَادَةِ سُجُودٍ وَلَوْ رَفَعَ جَبْهَتَهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَأَعَادَهَا ضَرَّ مُطْلَقًا شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ بِأَنْ يَتَحَامَلَ عَلَيْهِ إلَخْ) وَلَا يَكْتَفِي بِإِرْخَاءِ رَأْسِهِ خِلَافًا لِلْإِمَامِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لَوْ كَانَ لَوْ أَعْيَنَ لَأَمْكَنَهُ وَضْعُ الْجَبْهَةِ عَلَى الْأَرْضِ وَنَحْوِهَا هَلْ يَجِيءُ مَا سَبَقَ فِي إعَانَتِهِ عَلَى الْقِيَامِ لَمْ أَرَ لَهُ ذِكْرًا وَالظَّاهِرُ مَجِيئُهُ انْتَهَى. اهـ. نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَالظَّاهِرُ مَجِيئُهُ هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الِاسْتِعَانَةُ. اهـ.
(قَوْلُهُ نَحْوَ قُطْنٍ) أَيْ كَحَشِيشٍ وَتِبْنٍ.
(قَوْلُهُ لَانْكَبَسَ) أَيْ انْدَكَّ وَهَذَا ظَاهِرٌ إذَا كَانَ تَحْتَهُ قُطْنٌ أَوْ نَحْوَهُ قَلِيلٌ وَإِلَّا كَفَى انْكِبَاسُ الطَّبَقَةِ الْعُلْيَا مِنْهُ فَقَطْ وَهِيَ الَّتِي تَلِي جَبْهَتَهُ بِخِلَافِ الَّتِي تَلِي الْأَرْضَ فَلَا يُشْتَرَطُ انْكِبَاسُهَا شَيْخُنَا وع ش.
(قَوْلُهُ وَظَهَرَ أَثَرُهُ) أَيْ أَثَرُ التَّحَامُلِ وَالْمُرَادُ بِأَثَرِهِ الثِّقَلُ و(قَوْلُهُ عَلَى يَدِهِ) عَلَى بِمَعْنَى اللَّازِمِ فَالْمَعْنَى وَظَهَرَ الثِّقَلُ الَّذِي هُوَ أَثَرُ التَّحَامُلِ لِيَدِهِ كَأَنْ تُحِسَّ يَدُهُ بِالثِّقَلِ وَتَشْعُرَ بِهِ.
(قَوْلُهُ لَوْ كَانَتْ تَحْتَهُ) أَيْ تَحْتَ ذَلِكَ الْقُطْنِ مَثَلًا إنْ كَانَ قَلِيلًا أَوْ الطَّبَقَةِ الْعُلْيَا مِنْهُ إنْ كَانَ كَثِيرًا شَيْخُنَا، وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ وَظَهَرَ أَثَرُهُ إلَخْ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ لَانْكَبَسَ وَيُمْكِنُ عَطْفُهُ عَلَى قَوْلِهِ لَوْ كَانَ تَحْتَهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَتَخْصِيصُ هَذَا) أَيْ نَيْلِ الثِّقَلِ و(قَوْلُهُ تَمْكِينُ غَيْرِهَا) أَيْ غَيْرِ الْجَبْهَةِ مِنْ الْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ.
(وَ) يَجِبُ (أَنْ لَا يَهْوِيَ لِغَيْرِهِ) نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الرُّكُوعِ (فَلَوْ سَقَطَ) مِنْ الِاعْتِدَالِ (لِوَجْهِهِ) أَيْ عَلَيْهِ قَهْرًا لَمْ يُحْسَبْ لَهُ لِأَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ نِيَّةٍ أَوْ فِعْلٍ أَيْ اخْتِيَارِيٍّ وَلَمْ يُوجَدْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا (وَجَبَ الْعَوْدُ إلَى الِاعْتِدَالِ) مَعَ الطُّمَأْنِينَةِ إنْ سَقَطَ قَبْلَهَا لِيَهْوِيَ مِنْهُ فَإِنْ قُلْت مَا وَجْهُ هَذَا التَّفْرِيعِ مَعَ أَنَّ مَا قَبْلَهُ يُفْهِمُ عَدَمَ وُجُوبِ الْعَوْدِ لِأَنَّهُ مَعَ السُّقُوطِ قَهْرًا يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يَهْوِ لِغَيْرِهِ قُلْت يُوَجَّهُ بِأَنَّ الْهَوِيَّ لِلْغَيْرِ الْمَفْهُومُ مِنْ الْمَتْنِ أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِهِ صَادِقٌ بِمَسْأَلَةِ السُّقُوطِ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهَا أَنَّهُ وَقَعَ هَوِيُّهُ لِلْغَيْرِ وَهُوَ الْإِلْجَاءُ وَخَرَجَ بِسُقُوطِهِ مِنْ الِاعْتِدَالِ مَا لَوْ سَقَطَ مِنْ الْهَوِيِّ بِأَنْ هَوَى لِيَسْجُدَ فَسَقَطَ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ لِأَنَّهُ لَمْ يَصْرِفْهُ عَنْ مَقْصُودِهِ نَعَمْ إنْ سَقَطَ عَلَى جَبْهَتِهِ بِقَصْدِ الِاعْتِمَادِ عَلَيْهَا أَوْ لِجَنْبِهِ فَانْقَلَبَ بِنِيَّةِ الِاسْتِقَامَةِ فَقَطْ وَلَمْ يَقْصِدْ صَرْفَهُ عَنْ السُّجُودِ وَإِلَّا بَطَلَتْ لَمْ يُجْزِئْهُ السُّجُودُ فِيهِمَا لِلصَّارِفِ فَيُعِيدُهُ لَكِنْ بَعْدَ أَدْنَى رَفْعٍ فِي الْأُولَى كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
وَالْجُلُوسِ فِي الثَّانِيَةِ وَلَا يَقُمْ وَإِلَّا بَطَلَتْ إنْ عَلِمَ وَتَعَمَّدَ أَمَّا إذَا انْقَلَبَ بِنِيَّةِ السُّجُودِ أَوَّلًا لَا بِنِيَّةِ شَيْءٍ أَوْ بِنِيَّتِهِ وَنِيَّةِ الِاسْتِقَامَةِ فَيُجْزِئُهُ (وَأَنْ تَرْتَفِعَ أَسَافِلُهُ) أَيْ عَجِيزَتُهُ وَمَا حَوْلَهَا (عَلَى أَعَالِيهِ) إنْ ارْتَفَعَ مَوْضِعُ الْجَبْهَةِ وَإِلَّا فَهِيَ مُرْتَفِعَةٌ، كَذَا قِيلَ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ قَدْ يَسْتَوِي وَلَا تَرْتَفِعُ لِانْخِنَاسٍ أَوْ نَحْوِهِ (فِي الْأَصَحِّ) لِلِاتِّبَاعِ وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ، نَعَمْ مَنْ بِهِ عِلَّةٌ لَا يُمْكِنُهُ مَعَهَا ارْتِفَاعُ أَسَافِلِهِ يَسْجُدُ إمْكَانَهُ إلَّا أَنْ يُمْكِنَهُ وَضْعُ نَحْوِ وِسَادَةٍ وَيَحْصُلُ التَّنْكِيسُ فَيَجِبُ وَلَا يُنَافِي هَذَا قَوْلُهُمْ لَوْ عَجَزَ إلَّا أَنْ يَسْجُدَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ أَوْ صُدْغِهِ وَكَانَ بِهِ أَقْرَبَ بِهِ لِلْأَرْضِ وَجَبَ لِأَنَّهُ مَيْسُورُهُ. اهـ. لِأَنَّهُ هُنَا قَدَرَ عَلَى زِيَادَةِ الْقُرْبِ وَثَمَّ الْمَقْدُورُ عَلَيْهِ وَضْعُ الْوِسَادَةِ لَا الْقُرْبُ فَلَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا مَعَ حُصُولِ التَّنْكِيسِ لِوُجُودِ حَقِيقَةِ السُّجُودِ حِينَئِذٍ، نَعَمْ قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِمْ الْمَذْكُورِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُمْكِنْهُ زِيَادَةُ الِانْحِنَاءِ إلَّا بِوَضْعِ الْوِسَادَةِ لَزِمَهُ وَضْعُهَا وَهُوَ مُحْتَمَلٌ.
تَنْبِيهٌ:
الْيَدَانِ مِنْ الْأَعَالِي كَمَا عُلِمَ مِنْ حَدِّ الْأَسَافِلِ وَحِينَئِذٍ فَيَجِبُ رَفْعُهَا عَلَى الْيَدَيْنِ أَيْضًا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَأَنْ لَا يَهْوِيَ لِغَيْرِهِ) أَيْ وَحْدَهُ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ نِيَّةٍ أَوْ فِعْلٍ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ مَا نَقَلَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ عَنْ شَرْحِ الْبَدْرِ بْنِ شُبْهَةَ ثُمَّ نَظَرَ فِيهِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَصَدَ الْهَوِيَّ ثُمَّ عَرَضَ لَهُ السُّقُوطُ قَبْلَ فِعْلِ الْهَوِيِّ كَانَ كَمَا لَوْ هَوَى لِيَسْجُدَ فَسَقَطَ مِنْ الْهَوِيِّ عَلَى جَبْهَتِهِ فَفِيهِ تَفْصِيلُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ بِقَصْدِ الِاعْتِمَادِ عَلَيْهَا) أَيْ فَقَطْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَخَرَجَ مَا لَوْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا أَوْ قَصَدَهُمَا أَوْ السُّجُودَ فَقَطْ.
(قَوْلُهُ أَوْ لِجَنْبِهِ) لَعَلَّهُ مِثَالٌ فَالسُّقُوطُ عَلَى الظَّهْرِ وَالْقَفَا كَذَلِكَ فَيَجْرِي فِيهِ التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ وَيُغْتَفَرُ عَدَمُ الِاسْتِقْبَالِ قَبْلَ الِاسْتِقَامَةِ لِلضَّرُورَةِ مَعَ قَصْرِ الزَّمَنِ كَمَا هُوَ مُغْتَفَرٌ فِي السُّقُوطِ عَلَى الْجَنْبِ لِاسْتِلْزَامِهِ عَدَمَ الِاسْتِقْبَالِ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا بَطَلَتْ) لَا يُقَالُ قَصَدَ صَرْفُهُ هُوَ قَصَدَ قَطْعَهُ وَتَقَدَّمَ أَنَّ نِيَّةَ قَطْعِ الرُّكْنِ لَا تَضُرُّ لِأَنَّا نَقُولُ صُورَةَ مَا هُنَا أَنَّهُ صَرْفُ الْفِعْلِ مِنْ أَوَّلِهِ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ لَمْ يَصْرِفْهُ مِنْ أَوَّلِهِ بَلْ قَصَدَ حَالَ تَلَبُّسِهِ بِهِ قَطْعَهُ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ وَاضِحٌ.
(قَوْلُهُ لِلصَّارِفِ) قَدْ يُقَالُ هَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ صَرَفَهُ عَنْ السُّجُودِ فَبِمَ يُفَارِقُ هَذَا قَوْلَهُ السَّابِقَ وَلَمْ يَقْصِدْ صَرْفَهُ عَنْ السُّجُودِ وَإِلَّا بَطَلَتْ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ فِي قَصْدِ صَرْفِهِ عَنْ السُّجُودِ تَلَاعُبًا بِخِلَافِ مُجَرَّدِ قَصْدِ الِاسْتِقَامَةِ مَثَلًا لَا تَلَاعُبَ فِيهِ مَعَ عُذْرِهِ وَاحْتِيَاجِهِ إلَيْهِ فَلَمْ تَبْطُلْ الصَّلَاةُ.
وَالْحَاصِلُ الْفَرْقُ بَيْنَ حُصُولِ الصَّرْفِ بِلَا قَصْدِهِ وَبَيْنَ قَصْدِهِ مَعَ الْإِتْيَانِ بِهِ.
(قَوْلُهُ رَفَعَ فِي الْأُولَى) أَيْ لِوُجُودِ الْهَوِيِّ الْمُجْزِئِ فِيهَا إلَى وَضْعِ الْجَبْهَةِ وَلَمْ يَخْتَلَّ إلَّا مُجَرَّدَ وَضْعِهَا بِقَصْدِ الِاعْتِمَادِ فَأُلْغِيَ دُونَ الْهَوِيِّ إلَيْهِ.
(قَوْلُهُ وَالْجُلُوسُ) أَيْ لِأَنَّهُ لِسُقُوطِهِ عَلَى جَنْبِهِ فَاتَ الْهَوِيُّ الْمُعْتَبَرُ لِعَدَمِ الِاسْتِقَامَةِ فِيهِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ بَلْ يَجْلِسُ ثُمَّ يَسْجُدُ. اهـ.
وَإِنَّمَا وَجَبَ الْجُلُوسُ لِاخْتِلَالِ الْهَوِيِّ قَبْلَ السُّجُودِ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ تَرْتَفِعْ أَسَافِلُهُ إلَخْ) فَلَوْ انْعَكَسَ أَوْ تَسَاوَيَا لَمْ يُجْزِئْهُ، نَعَمْ لَوْ كَانَ فِي سَفِينَةٍ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ارْتِفَاعِ ذَلِكَ لِمَيْلِهَا صَلَّى عَلَى حَسَبِ حَالِهِ وَوَجَبَتْ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ لِنُدْرَتِهِ م ر.
(قَوْلُهُ عَلَى أَعَالِيهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَشَرْحِ الْإِرْشَادِ وَهِيَ رَأْسُهُ وَمَنْكِبَاهُ. اهـ.
وَقَضِيَّتُهُ إخْرَاجُ الْكَفَّيْنِ وَيَظْهَرُ أَنَّ إخْرَاجَهُمَا غَيْرُ مُرَادٍ وَأَنَّ السُّكُوتَ عَنْهُمَا لِلُزُومِ الِارْتِفَاعِ عَلَيْهِمَا بِحَسَبِ الْعَادَةِ وَإِنْ أَمْكَنَ خِلَافُهُ بِأَنْ يَرْفَعَهُمَا عَلَى أَسَافِلِهِ أَوْ يُسَاوِيَهُمَا وَيَضَعَهُمَا عَلَى دَكَّةٍ مُرْتَفِعَةٍ أَمَامَهُ ثُمَّ رَأَيْت التَّنْبِيهَ الْآتِيَ.
(قَوْلُهُ لَا يُمْكِنُهُ مَعَهَا) قَدْ يُقَالُ الْعِلَّةُ الْمَانِعَةُ مِنْ الِارْتِفَاعِ لَا يَزُولُ مَنْعُهَا مِنْهُ بِوَضْعِ الْوِسَادَةِ.
(قَوْلُهُ نَحْوَ وِسَادَةٍ) أَيْ لِيَسْجُدَ عَلَيْهَا كَمَا وَقَعَ التَّصْوِيرُ بِذَلِكَ فِي عِبَارَتِهِمْ كَقَوْلِ الرَّوْضِ فَلَوْ أَمْكَنَ الْعَاجِزُ السُّجُودَ عَلَى وِسَادَةٍ بِلَا تَنْكِيسٍ لَمْ يَلْزَمْهُ أَوْ بِتَنْكِيسٍ لَزِمَهُ. اهـ.
وَيَبْقَى مَا لَوْ كَانَ لَوْ وَضَعَ الْوِسَادَةَ تَحْتَ أَسَافِلِهِ ارْتَفَعَتْ عَلَى أَعَالِيهِ وَلَوْ لَمْ يَضَعْهَا لَمْ تَرْتَفِعْ فَهَلْ يَجِبُ الْوَضْعُ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ هَذَا ظَاهِرٌ مِمَّا ذَكَرَ.
(قَوْلُهُ فَيَجِبُ) اُنْظُرْ صُورَةَ حُصُولِ التَّنْكِيسِ بِوَضْعِ الْوِسَادَةِ إنْ أُرِيدَ السُّجُودُ عَلَيْهَا.
(قَوْلُهُ تَنْبِيهٌ الْيَدَانِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِمَا الْكَفَّانِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (لِغَيْرِهِ) أَيْ وَحْدَهُ سم.
(قَوْلُهُ نَظِيرَ مَا مَرَّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ بِأَنْ يَهْوِيَ بِقَصْدِهِ أَوْ لَا بِقَصْدِ شَيْءٍ. اهـ.
قَالَ ع ش أَيْ أَوْ بِقَصْدِهِمَا ثُمَّ رَأَيْت فِي نُسْخَةٍ بَعْدَ قَوْلِهِ م ر بِقَصْدِهِ وَلَوْ مَعَ غَيْرِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ نِيَّةٍ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ مَا نَقَلَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ عَنْ شَرْحِ الْبَدْرِ بْنِ شُهْبَةَ ثُمَّ نَظَرَ فِيهِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَصَدَ الْهَوِيِّ ثُمَّ عَرَضَ لَهُ السُّقُوطُ قَبْلَ فِعْلِ الْهَوِيِّ عَلَى جَبْهَتِهِ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ انْتَهَى سم وَاعْتَمَدَ الْكُرْدِيُّ مَا قَالَهُ الْبَدْرُ بِلَا عَزْوٍ وَقَالَ ع ش وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ م ر يَعْنِي قَوْلَهُ وَخَرَجَ بِسُقُوطِهِ مِنْ الِاعْتِدَالِ إلَخْ مُوَافِقٌ لِلنَّظَرِ ثُمَّ وَجَّهَهُ رَاجِعْهُ.
(قَوْلُهُ قُلْت يُوَجَّهُ إلَخْ) أَقَرَّهُ ع ش.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ وَقَعَ هَوِيُّهُ لِلْغَيْرِ إلَخْ) تَقَدَّمَ لَهُ فِي الرُّكُوعِ فِي شَرْحٍ فَلَوْ رَفَعَ فَزَعًا إلَخْ مَا يَرِدُ هَذَا فَرَاجِعْهُ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَخَرَجَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بِأَنْ هَوَى لِيَسْجُدَ وَقَوْلُهُ أَدْنَى رَفْعٍ إلَى الْجُلُوسِ.
(قَوْلُهُ بِأَنْ هَوَى لِيَسْجُدَ) قَدْ يُوهِمُ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ مُصَوَّرَةٌ بِمَا إذَا قَصَدَ بِهَوِيِّهِ السُّجُودَ وَكَلَامُ الرَّوْضِ وَغَيْرُهُ مُطْلَقٌ فَيَصْدُقُ بِصُورَةِ الْإِطْلَاقِ فَلْيُحَرَّرْ بَصْرِيٌّ وَقَوْلُهُ وَغَيْرُهُ مِنْهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ) بَلْ يُحْسَبُ لَهُ ذَلِكَ سُجُودًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِقَصْدِ الِاعْتِمَادِ عَلَيْهَا) أَيْ فَقَطْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَخَرَجَ مَا لَوْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا أَوْ قَصَدَهُمَا أَوْ السُّجُودَ فَقَطْ سم وَبَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَوْ لِجَنْبِهِ) لَعَلَّهُ مِثَالٌ فَالسُّقُوطُ عَلَى الظَّهْرِ وَالْقَفَا كَذَلِكَ فَيَجْرِي فِيهِ التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ وَيُغْتَفَرُ عَدَمُ الِاسْتِقْبَالِ لِلضَّرُورَةِ مَعَ قِصَرِ الزَّمَنِ كَمَا هُوَ مُغْتَفِرٌ فِي السُّقُوطِ عَلَى الْجَنْبِ لِاسْتِلْزَامِهِ عَدَمَ الِاسْتِقْبَالِ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يَقْصِدْ صَرْفَهُ عَنْ السُّجُودِ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ قَيَّدَ فِي مَسْأَلَتَيْ الْجَبْهَةِ وَالْجَنْبِ وَإِنْ كَانَ الْمَوْجُودُ فِي كَلَامِ غَيْرِهِ تَصْوِيرَهُ فِي الثَّانِيَةِ فَقَطْ إذْ لَا فَارِقَ بَيْنَهُمَا بَصْرِيٌّ وَقَوْلُهُ فِي كَلَامِ غَيْرِهِ مِنْهُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر صَرْفَهُ أَيْ الِانْقِلَابُ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا بَطَلَتْ) أَيْ وَإِنْ قَصَدَ صَرْفَهُ عَنْ السُّجُودِ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ فِيهِمَا) أَيْ فِي صُورَتَيْ السُّقُوطِ عَلَى الْجَبْهَةِ وَالسُّقُوطِ لِلْجَنْبِ.
(قَوْلُهُ لَكِنْ بَعْدَ أَدْنَى إلَخْ) اعْتَمَدَهُ ع ش وَالرَّشِيدِيُّ.
(قَوْلُهُ فِي الْأُولَى) أَيْ لِوُجُودِ الْهَوِيِّ الْمُجْزِئِ فِيهَا إلَى وَضْعِ الْجَبْهَةِ وَلَمْ يَخْتَلَّ إلَّا مُجَرَّدُ وَضْعِهَا بِقَصْدِ الِاعْتِمَادِ فَأُلْغِيَ دُونَ الْهَوِيِّ إلَيْهِ سم.
وَيُؤْخَذُ مِنْهُ مَا قَالَهُ الْقَلْيُوبِيُّ أَنَّهُ لَوْ نَوَى الِاعْتِمَادَ فِي أَثْنَاءِ الْهَوِيِّ يَجِبُ الْعَوْدُ إلَى الْمَحَلِّ الَّذِي نَوَى الِاعْتِمَادَ فِيهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَالْجُلُوسُ فِي الثَّانِيَةِ) أَيْ لِأَنَّهُ لِسُقُوطِهِ عَلَى جَنْبِهِ فَاتَ الْهَوِيُّ الْمُعْتَبَرُ لِعَدَمِ الِاسْتِقَامَةِ فِيهِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ بَلْ يَجْلِسُ ثُمَّ يَسْجُدُ. اهـ.
وَإِنَّمَا وَجَبَ الْجُلُوسُ لِاخْتِلَالِ الْهَوِيِّ قَبْلَ السُّجُودِ سم.